= فلا يخلو: ١ - إن تركه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق، ٢ - وإن تركه ناسيا أو جاهلا وقع الطلاق، فإذا قال: امرأتي طالق إن لم أذهب غدا إلى بيت فلان، فإنه إن ذهب في الغد إلى بيت فلان مكرها، أو لكونه مجنونا أو مغمى عليه أو نائما، لم تطلق زوجته، وإن لم يذهب ناسيا، أو جاهلا طلقت زوجته، ومثل ذلك لو حلف على زوجته، وقد تابع الماتنُ هنا الإقناعَ في هذه المسألة، وتعقب البهوتي صاحبَ الإقناع بأنه لا يحنث في حال النسيان، ولم يتكلم عن الجهل، ومشى في المنتهى والغاية -تبعا للتنقيح- أنه لا حنث عليه في حال النسيان؛ قال البهوتي في شرح المنتهى:(وقد يفرق: بأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه).
والمذهب أنها لا تطلق مطلقاً في الأحوال الستة فيما لو حلف على فعل شيء فتركه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما أو ناسيا أو جاهلا، والفرق ما قاله الشيخ منصور المتقدم (لأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه). (مخالفة الماتن)
(١) هذا فصل في الكلام عن الشك في الطلاق، والمراد به هنا: مطلق التردد بين وجود المشروط فيه من طلاق أو عدمه، =