- وإنْ فَعَلَتْهُ أو فعَلَه ناسيًا، أو جَاهلًا، وَقَعَ (١).
وعكسُه مِثْلُه (٢)، كإِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا، أو: إنْ لم أفعَلْ كذَا، فلَمْ تَفْعَلْهُ، أو لَمْ يَفْعَلْهُ هُوَ (٣).
= لم يقع، أو قال: إن ذهبتُ إلى السوق فامرأتي طالق فأتى شخص وأكرهه على الذهاب إلى السوق فلا يقع الطلاق، ومثله لو ذهب، أو ذهبت هي حال كونه، أو كونها مجنونا أو مغمى عليه، أو نائما؛ لكونه مغطى عقله في هذه الأحوال.
(١) لو فعل هو أو زوجته ما حلف على تركه ناسيا كأن قال علي الطلاق أن لا أذهب إلى بيت فلان ثم نسي وذهب، فيحنث وتطلق زوجته، أو فعل هو أو زوجته ما حلف على تركه جاهلا، كما لو جهل أن هذا بيت فلان، فيقع الطلاق؛ لأن الطلاق عُلق بشرط فوجد، ولأنه تعلق به حق آدمي كالإتلاف، فلا يعذر به الناسي والجاهل.
والرواية الثانية: لا يحنث في الجميع حتى لو فعله ناسيا أو جاهلا، بل يمينه باقية، واختاره الشيخ وغيره، وذكرها في الإقناع، واستدل البهوتي لهذه الرواية بقوله تعالى:(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه النائم، والمذهب على الرواية الأولى.
(٢) العكس هنا: أن يحلف على فعل شيء فيتركه.
(٣) فالتفصيل فيها كالتي قبلها، فإذا حلف على فعل شيء فيتركه =