للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مَاتَ، وقَعَ الطلاقُ إذَنْ (١).

و: أنتِ طالِقٌ إنْ رأَيْتِ الهلالَ عِيَانًا (٢)، فرَأَتْهُ فِي أوَّلِ أو ثانِي أو ثالثِ ليلةٍ، وقَعَ، وبَعْدَهَا لَمْ يَقَعْ (٣).

و: أنتِ طالِقٌ إنْ فعَلْتِ كذَا، أو إن فعَلْتُ أنَا كذَا (٤):

- ففَعَلَتْهُ، أو فعلَه مُكْرَهًا، أو مَجْنُونًا، أو مُغْمًى علَيْهِ، أو نائمًا، لَمْ يَقَعْ (٥).

(١) لأنه علق رفع الطلاق بشرط، ولو يوجد هذا الشرط، فيقع.

(٢) من هنا تكلم عن تعليق الطلاق على رؤيتها الهلال، وقوله عِيانا: بكسر العين، أي: بعينها الباصرة.

(٣) الهلال يسمى هلالًا في أول ثلاث ليال منذ طلوعه فقط، وبعدها يسمى قمرًا، فإن رأتِ الهلال في إحدى الليالي الثلاث عيانا، فإنها تطلق، وإن رأته بعدها لم تطلق لأنها لم تر الهلال، بل رأتِ القمر، وإن قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق، ونوى معاينتها له بعينها، فالحكم كذلك، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، أو بتمام الشهر ثلاثين يوما.

(٤) أي: حلف على نفسه أن يترك شيئا، أو على زوجته أن تترك شيئا، ففعلَه أو فعلَتْه، كما لو قال إن فعلت أنا كذا فأنت طالق، أو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق.

(٥) فإذا حلف -على نفسه أو زوجته- بالطلاق لا يفعل شيئا ففعله، أو فعلته زوجته في هذه الأحوال الأربعة وهي حال الإكراه والجنون والإغماء والنوم، فلا يقع فيها الطلاق، كمن قال: إن ذهبتِ إلى السوق فأنت طالق فذهبت وهي مكرهة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>