(١) من هنا تكلم المصنف عن تعليق الطلاق على المشيئة: مشيئة الله تعالى، أو على مشيئة غيره، فإذا علق الطلاق على مشيئة الله وقع الطلاق؛ لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل التعليق، كما لو علقه على شيء من المستحيل فيقع الطلاق مباشرة، ويأتي أن الأيمان التي لا يوجد فيها كفارة لا تنفع فيها المشيئة، كالحلف بالطلاق أو كالحلف بالعتق، فهي ليس فيها كفارات فلا ينفع تعليقها بمشيئة الله ﷿ ويحنث بها، فيقع الطلاق والعتاق، بخلاف الأيمان التي تدخلها الكفارة، فتنفع فيها المشيئة، كالظهار واليمين والنذر والإيلاء كقولك: لله علي نذر إن دخلت بيت فلان فعلي ذبيحة إن شاء الله، فتنفع فيها المشيئة فلا يحنث لأنها ليست يمينا. (فرق فقهي)
(٢) في نسخة (لا يقع)، قال الشيخ عبد الله بن عقيل:(لا يقع) أفضل من: (لم يقع).
(٣) أي: يشاء بالقول لا بالقلب كما نص عليه في الإقناع، ويشترط في الذي يشاء أن يكون مميزاً يعقل المشيئة حينها.
(٤) أي: لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد عدمَ طلاقك، فيكون الطلاق موقوفا على مشيئة زيد، فهنا أوقعه وعلق رفعه على مشيئة زيد، فإذا شاء زيد عدم طلاقه ارتفع الطلاق، بخلاف قوله:(إن شاء فلان) فهو لم يقع إلا بمشيئة زيد. (فرق فقهي)