للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: إنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ فلانٍ، فأنتِ طالِقٌ، فماتَ وخَرَجَتْ، لم تَطلُقْ (١).

و: إنْ خَرَجْتِ إلَى غَيْرِ الحَمَّامِ (٢)، فأنتِ طالِقٌ، فخَرَجَتْ لَه، ثُمَّ بدَا لَهَا غيرُه، طَلُقَتْ (٣).

و: زوجَتِي طَالِقٌ، أوْ: عَبْدِي حرٌّ إنْ شاءَ اللهُ، أوْ: إلَّا أنْ

= طالق، ثم قال: اخرجي كلما شئت فإنها لا تطلق إن خرجت ثانيا وثالثا؛ للإذن العام، فلا تخرج إلا بإذنه.

(١) قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، قال ابن عوض: (لبطلان إذنه إذن).

(٢) قال الشارح: (بلا إذني).

(٣) أي: خرجت تريد الحمامَ، ثم بدا لها أن تذهب إلى غيره، فتطلق، لأنه في الحقيقة لم يأذن لها إلا في الذهاب إلى الحمام، لكن هل تطلق بحقيقة الذهاب لغير الحمام، أم بنية الذهاب؟. فليحرر، قال أحدهم كلاما حسنا وهو: أقول -فهمًا-: إنها تطلق بتحركها من الحمام إلى غيره؛ لأنها في هذه الحالة صدق عليها وقوع الخروج منها إلى غير الحمام، وهو الشرط الذي علق عليه الطلاق. أما النية؛ فالظاهر لا أثر لها، إذ لو كانت في البيت ونوت الخروج إلى غير الحمام ولم تخرج؛ فإنها لا تطلق، وهذا فيما لو خرجت إلى الحمام ثم عدلت منه إلى غيره، لا إن خرجت تريد الحمام وغيره؛ فإنها تطلق من حين الخروج. انتهى قلت: وهو كلام حسن يؤيد أن المراد حقيقة الخروج إلى غير الحمام لا نيته فقط. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>