للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ اليَمِينِ في الدَّعَاوَى (١)

البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (٢).

وَلا يَمِينَ عَلَى مُنْكِرٍ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (٣): كَالحَدِّ (٤) وَلَوْ قَذْفًا، والتَّعْزِيرِ (٥)،

(١) أي: ذكر ما تجب فيه اليمين وذكر صفتها ولفظها.

(٢) بالإجماع، كما قال ابن المنذر.

(٣) أبهم الحكم هنا، ولم أجد من صرَّح به، والظاهر أنه التحريم، ولا تصح لما عللوا به.

(٤) ولا تسمع فيه الدعوى أصلاً، لكن تكون الشهادة في الحد بنفسها دعوى، كما في الإقناع، واستثنى في الإقناع، فقال مع شرحه: (فإن تضمنت دعواه) أي الحد (حقا له) أي الآدمي (مثل أن يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه الزنا بجاريته ليأخذ مهرها منه سمعت دعواه ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي دون حق الله) تعالى كما لو انفرد كل منهما).

(٥) فمن ادُّعي عليه بفعلٍ يُوجب التعزير كوطء البهيمة، فليس للحاكم أن يستحلفه في ذلك، والظاهر ولو كان التعزير حقا لآدمي، كأن يدعي عليه أنه شتمه، فينكر المدعى عليه، فلا يحلف أنه لم يشتمه، كما أنه لو ادعى عليه أنه قذفه فأنكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>