للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالعِبَادَةِ (١)، وَإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ (٢) وَالكَفَّارَةِ (٣) وَالنَّذْرِ (٤).

وَلا: عَلَى شَاهِدٍ أَنْكَرَ شَهَادَتَهُ (٥)، وَحَاكِمٍ أَنْكَرَ حُكْمَهُ (٦).

وَيُحَلَّفُ المُنْكِرُ (٧)، في كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ يُقْصَدُ مِنْهُ المَالُ: كالدُّيُونِ، والجِنَايَاتِ، والإتْلافَاتِ (٨). فَإِنْ نَكَلَ عَنْ اليَمِينِ: قَضَى عَلَيْهِ بِالحَقِّ (٩).

= فلا يحلف أنه لم يقذف.

(١) فلا يقال له: احلف أنك صليت.

(٢) فلا يقال له: احلف أنك أخرجت الزكاة.

(٣) فلا يقال له: احلف أنك كفَّرت.

(٤) فلا يقال له: احلف أنك وفيت بالنذر.

(٥) فلو أنكر تحمله، فلا يستحلف.

(٦) بأن يدعي عليه أنه حكم له بكذا، أو طلب يمينه أنه حكم له بحق؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول، فلا تحصل فائدة بإيجاب اليمين.

(٧) حيث توجهت إليه اليمين في دعوى صحيحة.

(٨) ويلزمه اليمين.

(٩) يقضى عليه بالنكول في المال وما يقصد به المال، ومن لم يقض عليه بالنكول -إذا نكل-خلي سبيله حيث لا بينة، فلا يقضى بالنكول إلا في المال وما يقصد به، واستثنى في شرح المنتهى هنا: إلا في اللعان إذا لاعن الرجل ونكلت، حبست حتى تقر أربعا، أو تلاعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>