(١) أي: القطع. وذلك لأن لليمين صورتين: ١ - اليمين على القطع إذا كانت على فعل نفس الحالف نفيا أو إثباتا أو فعل غيره إثباتا: كأن ادُّعيَ عليه أنه اقترض من فلان ألف ريال، فيقول:«والله ما اقترضت ألف ريال»، فلا يكفي أن يقول: والله لا أعلم أن عندي لك ألف ريال. ٢ - اليمين على نفي العلم إذا كانت على فعل غيره نفيا، فيقول:«والله لا أعلم أن لفلان علي ألف ريال»، فهنا لا بد أن يحلف على القطع، ولا يحلف على نفي العلم، وذكر الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى ثمان صور، ولخصها بقوله:(أن ما يتعلق بنفسه مطلقاً -أي: نفياً أو إثباتاً-، أو بغيره إثباتاً: فعلى البت، وعلى الغير نفياً: فعلى نفي العلم). (فرق فقهي)
(٢) كأن يأتي شخص فيقول لوارث ميتٍ: «إن أباك الميت اقترض مني ألف ريال»، فيقول الوارث:«والله لا أعلم أن لك على والدي ألف ريال»، فيحلف على نفي العلم، قال في الإقناع وشرحه:(ومن حلف على نفي فعل غيره) نحو أن يدعي عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكر، وأراد المدعي يمينه، فعلى نفي العلم؛ «لأن النبي ﷺ قال للحضرمي ألك بينة قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ =