للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا بِمَا ادَّعَاهُ: حَلَفَ مَعَهُ عَلَى البَتِّ.

وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَلِفٌ لِجَمَاعَةٍ: حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (١)، مَا لَمْ يَرْضَوا بِوَاحِدَةٍ (٢).

= الكندي لليمين» رواه أبو داود، ولم ينكر ذلك النبي ، ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب أن لا يكلف، اليمين منه على البت (أو) حلف على (نفي دعوى عليه) أي غيره كأن ادعى على أبيه دينا فأنكر الوارث وطلب يمينه (فعلى نفي العلم) لما تقدم).

(١) كخمسة ادعوا على شخص أنه أخذ من كل واحد منهم ألف ريال مثلاً، فأنكر، فيحلف لكل واحد يمينا؛ لأن لكل واحد منهم حقا غير حق الآخر.

(٢) ولو كان العكس، كأن يدعي واحد على آخر حقوقا على واحد، قال في الإقناع وشرحه: ((ولو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين) إذا تعددت الدعاوى، ولو اتحد المجلس، فإن اتحدت الدعاوى فيمين واحدة للكل كما في المبدع).

<<  <  ج: ص:  >  >>