للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَصًّا (١)، وَطِيفَ بِهِ في المَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ فِيهَا (٢)، فَيُقَالُ «: إِنَّا وَجَدْنَاهُ شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ» (٣).

= يكون سببه حقوق الآدميين لا تؤثر فيه التوبة.

(١) من كتاب الله وسنة نبيه : كحلق لحية، أو قطع طرف، أو أخذ مال، فلا يجوز للحاكم أن يعزره بما يخالف الشرع.

(٢) أي: يعرف فيها، كسوقه، ومقر عمله. وقوله (وطيف به): الحكم مبهم هنا.

(٣) وذكر الشارح فائدة: (لا يعزر الشاهد بتعارض بينة، ولا بغلطه في شهادته أو رجوعه، ومتى ادعى شهود قود خطأً: عُزروا).

<<  <  ج: ص:  >  >>