للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمْ يُنْقَضْ، وَيَضْمَنُونَ (١).

وَإِذَا عَلِمَ الحَاكِمُ بِشَاهِدِ زُوْرٍ؛ بِإقْرَارِهِ (٢)، أوْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ يَقِينًا (٣): عَزَّرَهُ (٤) - وَلَوْ تَابَ (٥) - بِمَا يَرَاهُ، مَا لَمْ يُخَالِفْ

(١) بعد الحكم يشمل: قبل الاستيفاء وبعده. فيترتب عليه ما يلي: ١ - عدم النقض للحكم. ٢ - وأنهم يضمنون. وعبارة المنتهى والإقناع: (ويلزمهم الضمان)؛ لأنهما أخرجاه من يد مالكه بغير حق.

وهنا قاعدة وهي: كل موضع وجب فيه الضمان على الشهود، فإن الغرم يوزَّعُ بينهم على عددهم، وتغرم المرأة بنصف ما يغرم الرجل في الشهادة بالمال، وإن كان الحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله؛ لأن الشاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه كالشاهدين.

ويستثنى من الضمان: ١ - إذا صدقهما المشهود له، فلا يضمنان، بل يضمن المشهودُ له، ويرد المال. ٢ - أو أن تكون الشهادة بدَين، فيُبْرئ منه المشهودُ له المشهودَ عليه قبل أن يرجعا عن شهادتهما، فلا يضمن الشهود؛ لأن المشهود عليه لم يضمن شيئاً، فهم رجعوا عن شهادتهم بعد الإبراء، فلا يلزمهم شيء؛ لأن المدعى عليه لم يغرم شيئاً.

(٢) أي: أقر على نفسه أنه شهد بالباطل.

(٣) بأن يشهد بما يقطع بكذبه.

(٤) وجوباً.

(٥) لأنه تعلق به حق آدمي، وهو شهادته عليه، والتعزير الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>