للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ سبقَ الآخَرِ: ورثَ كلُّ ميِّتٍ صاحبَهُ، ثمَّ يُقسمُ ما ورثَهُ على الأحياءِ مِنْ ورثتِهِ (١).

= آخرا؛ حتى يكون هو الوارث ممن مات أولا، ولا بينة لأحد الطرفين، أو لكلٍّ بينة لكن تتعارض البينتان، فيحلفون، ولا يكون هناك توارث، كالحالة الأولى. فإن كان لأحد الطرفين بينة دون الآخر، فإنه يعمل بها.

(١) (الحالة الرابعة) أن يُجهل الأسبق بالموت، لكن لا توجد دعوى، فلا يدّعي ورثة أحد الميتَين سبق موت الآخر. ففي هذه الحالة، يرث كل ميتٍ صاحبَه، من ماله القديم، دون ما ورثه منه؛ دفعاً للدور، فنورث كل واحد منهم الآخرَ، ثم نقسم تركة كل واحد على الأحياء من ورثته،، قال في المنتهى وشرحه: (فيقدر أحدهما مات أولا يورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك) ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى ينتهوا)، وإثبات التوارث من المفردات؛ قال في الكشاف: (في قول عمر وعلي. قال الشعبي "وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر. فأمر عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض) قال أحمد: أذهب إلى قول عمر)، وعلى قول الجمهور فلا توارث في هذه الحالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>