للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَطهُرُ الخمرةُ بإنائها إن انقلبت خلاًّ بنفسها (١).

وإذا خَفِي موضعُ النجاسة غُسل حتى يُتيقَّنَ غسلُها (٢).

= النجاسة تحولت إلى دم وغير ذلك في بدن البهيمة، إلا أنه أمرنا بحبسها ثلاثة أيام، وإطعامها الطاهرَ، فدل على أن الشيء النجس إذا تحول من مادة إلى مادة أخرى، فإن ذلك لا يطهِّره.

(١) أما لو لم تتخلل بنفسها، بل خللها شخص، فإنها لا تطهر؛ لأن الرسول سئل عن الخمر تتخذ خلاً، فقال: «لا»، كما في الصحيح، وكذا يطهر إناؤها التي هي فيه.

(٢) وقد أبهم المؤلف الحكم، والمذهب أنه واجب. فإذا خفي موضع النجاسة على البدن أو الثوب أو في أي مكان، فإنه يغسل حتى يتيقن غسل النجاسة. أما لو خفيت النجاسة في صحراء أو حوش واسع، فإنه لا يجب غسل جميع المحل، ويصلي في أي موضع منهما بلا تحر كما في الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>