للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَطهُرُ الأرضُ بالشمسِ، والريحِ، والجفافِ (١)، ولا النجاسةُ بالنار (٢).

= إذا تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير، فيشترط في تطهيرها مكاثرتها وغمرها بالماء حتى يذهب طعم النجاسة - كما قال اللبدي -، وكذلك لونها وريحها، ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، فتطهر كغيرها. ولا يشترط عدد غسلات معين هنا، كما في الإقناع.

فهذا النوع مما خفف الشارع في تطهيره كالنوع السابق إلا أنه يشترط هنا زوال عين النجاسة - كما نص عليه الزاد -، بخلاف بول وقيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. (فرق فقهي)

(١) فلا تطهر الأرض المتنجسة إذا جفت النجاسة بالشمس أو الريح أو الجفاف.

(٢) فلو تحولت النجاسة إلى رماد، فإن الرماد يكون نجساً أيضاً.

والاستحالة: هي تحول الشيء من مادة إلى أخرى. والمذهب أن الاستحالة لا تطهِّر، حتى إنهم قالوا إن صراصير الكنيف - أي: كالمرحاض - متولدة من النجاسات، فهي نجسة؛ لأن أصلها نجس. وكذلك الرماد الحاصل من حرق النجاسة، والفاكهة المجنية من الأشجار المسقية بماء نجس، فكل ذلك نجس على المذهب، مع كونه تحول من مادة إلى أخرى.

ومما يدل على أن الاستحالة لا تُطهِّر، نهي النبي عن أكل لحم الجلّالة رواه أبو داود وابن ماجه، وهي البهيمة مما يؤكل لحمه المخلاة التي تأكل من النجاسة وغيرها. فمع كون =

<<  <  ج: ص:  >  >>