للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُجزئُ في بولِ غلامٍ لم يأكل طعاماً لشهوةٍ (١) نضحُه، وهو غَمرُه بالماء (٢).

ويُجزُئ في تطهيرِ صخرٍ، وأحواضٍ، وأرضٍ تَنَجَّسَت بمائعٍ - ولو من كلبٍ أو خنزيرٍ -: مكاثرتُها بالماء بحيثُ يذهبَ لونُ النجاسةِ وريحُها (٣).

= المحل المتنجس (إلا بملح أو نحوه)؛ كالأشنان (مع الماء لم يجب) ذلك، قال في " الفروع ": في ظاهر كلامهم. ويتوجه احتمال. ويحتمله كلام أحمد، وذكره ابن الزاغونى في التراب تقوية للماء.)

(تتمة) لا يشترط أن يذوق المحل المتنجس ليعلم أبقي طعم النجاسة أم لا، كما قال اللبدي، ويكفي أن يغلب على ظنه أن الطعم قد زال وسبق.

(١) (النوع الثالث) بول وقيء الغلام الذي لم يأكل طعاماً لشهوة نجس، لكن الشارع خفف في تطهيره. وقوله (لم يأكل طعاماً لشهوة): أي: باختياره وطلبه، بخلاف ما لو أُطعم بغير طلب منه ولا اختيار، والمراد بالطعام غير اللبن كما في الغاية.

(٢) فينضحه ويصب عليه الماء، ولا تكفي القطرات اليسيرة، بل يشترط أن يعم ويغمر جميع المحل بالماء. ولا يشترط العصر، ولا أن يتقاطر وينفصل الماء عن المحل. والدليل: (فعل النبي لمّا أُوتي بولد لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله) متفق عليه.

(٣) (النوع الرابع) الأرض والصخر والأحواض والخزانات الكبيرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>