للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضرُّ بقاءُ طَعمِ النجاسةِ لا لونِها، أو ريحِها، أو هما عجزاً (١).

= أو أي نوع من المنظفات حتى مع وجود التراب. والأَولى أن يكون استعمال التراب في الغسلة الأُولى. ويشترط أن يخلط التراب بماء طهور لكي يوصله إلى المحل المتنجس.

وقد قيست النجاسات المتقدمة في النوع الأول على هذه النجاسة المغلظة، فتغسل سبعاً، لكن لا يشترط فيها استعمال التراب.

(تتمة) في بعض النسخ - كنسخة الفاريابي -: (بتراب طاهر طهور)، وفيها خلل، وقد تعقب ابنُ عوض المؤلفَ في جمعه بين الطاهر والطهور. والأصل في التراب أنه طهور، وهو الذي لم تغلب أجزاءُ غيره على أجزائه، وعبارة الإقناع والمنتهى: (بتراب طهور)، واشتراط التراب الطهور يحتاج إلى تأمل؛ لأنهم يقولون بإجزاء الصابون ونحوه عن التراب، فكيف لا يجزئ التراب الطاهر؟! إلا أن يحترز بقيد: (طهور) عن المتنجس والمستعمل فقط كما هو في شرح المنتهى وغيره. (مخالفة الماتن)

(١) بقاء طعم النجاسة يدل على أن عين النجاسة موجودة، أما لون النجاسة وريحها فهما من أثر النجاسة، فلا يضر بقاؤهما إن عجز عن إزالتهما، ولا يشترط في هذه الحالة استخدام مثل الصابون والمبيض وغيره من المنظفات بل يحوز، قال ابن النجار في شرحه للمنتهى: (وان لم تزل النجاسة) من =

<<  <  ج: ص:  >  >>