للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بترابٍ طهورٍ - أو صابونٍ ونحوِه - في متنجِّس بكلبٍ، أو خنزيرٍ (١).

= والمشقة، ولا يكفي عن عصره ونحوه تجفيفه، وما لا يتشرب يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه).

قال في الإقناع وشرحه: (ويحسب العدد في إزالتها) أي: النجاسة (من أول غسلة، ولو قبل زوال عينها) لعموم ما سبق (فلو لم تزل) النجاسة (إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ) ذلك لحصول الإنقاء والعدد المعتبر).

وقد سبق في الكلام عن الاستنجاء أنه يشترط سبع غسلات للقُبُل، وسبع غسلات للدبر على المذهب المعتمد.

(تتمة) الرواية الثانية: أن هذا النوع من النجاسات يغسل ثلاث مرات، وهي التي مشى عليها الموفق في العمدة؛ لأمره القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا. متفق عليه. والرواية الثالثة: عدم اشتراط عدد معين من الغسلات، بل متى زالت النجاسة حُكم بطهارة المحل، قياسا على النجاسة التي على الأرض، ولقوله لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء) متفق عليه، ولم يذكر عددا.

(١) (النوع الثاني) المتنجس بكلب أو خنزير، فيشترط غسله سبع مرات إحداها بتراب؛ للحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب» متفق عليه. وقوله (أو صابون ونحوه): فيجوز استعمال غير التراب كصابون أو مبيِّض =

<<  <  ج: ص:  >  >>