للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجِبُ لَهَا الكِسْوَةُ (١) فِي أوَّلِ كُل عامٍ (٢)، وتَمْلِكُهَا

= بتراضيهما، فإن فرضه ليس بلازم في المستقبل، فيجوز لهما الرجوع إلى القوت ونحوه، لأن حكمه هنا ليس بلازم لهما، قال في المنتهى -بعد تقديمه أنه لا يملك الحاكم فرض غير الواجب إلا بتراضيهما-: (وفي الفروع: فأما مع الشقاق والحاجة، كالغائب مثلا فيتوجه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى).

(١) الكسوة تشمل القميص والسراويل والمقنعة وهو غطاء يوضع على الرأس، وفوق المقنعة وقاية ونعال وجبة للشتاء، كما ذكر ذلك في الإقناع، وهل يجب على الزوج أن يحضر العباءة للزوجة؟ الجواب: لا يلزمه؛ لأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج بالاستمتاع بها، ذكره في الإقناع، لكن لو أمرها بالخروج فلا بد أن يأتي لها بعباءة.

(٢) فيجب على الزوج كسوة لزوجته في كل عام مرة، قال في المنتهى: (من زمن الوجوب).

لكن متى يبدأ زمن الوجوب؟ قال اللبدي: (الظاهر أن ابتداءها من حين دخوله بها إن لم يفرضها الحاكم وإلا فمن حين فرضه)، وفي الحواشي السابغات: (يجب على الزوج أن يأتيها بالكسوة في أول العام -وأوله: من التسليم أو من بذلها للتسليم- فلو قبضتها ثم تمزقت أو بليت لم يلزمه بدلها، ولو انقضى العام والكسوة باقية، فإنه يجب عليه أن يأتيها بكسوة للعام الجديد.

(تتمة) ظاهر كلام الأصحاب هنا في أحكام النفقة مبناه على =

<<  <  ج: ص:  >  >>