للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالقَبْضِ، فَلَا بَدَلَ لمِاَ سُرِقَ، أوْ بَلِيَ (١)، وإنْ انْقَضَى العَامُ والكِسْوَةُ باقِيَةٌ، فعلَيْه كِسْوَةٌ للعامِ الجَدِيدِ، وإنْ مَاتَ أوْ مَاتَتْ

= العرف، قال في المنتهى: في أول كتاب النفقات: (وعلى زوج ما لا غَنَاء لزوجة عنه .. من مأكول، ومشروب، وكسوة، وسكنى بالمعروف)، وعليه فالذي يظهر: أنه يلزم الزوج -بالنسبة للكسوة- أن يأتي زوجته بالكسوة مرتين في العيدين: الفطر، والأضحى كما هي عادة الناس اليوم في السعودية، وهل يلزمه أن يأتي لها بكسوة في كل مناسبة زواج ونحو ذلك؟ الظاهر: لا؛ لأنها أمور زائدة على النفقة الواجبة. والله أعلم).

(١) تملك الزوجة الكسوة بقبضها، فلا بدل لما سُرق أو بلي، أي: تلف، فإذا تلف ما عندها من الكسوة فإنه لا يجب على الزوج أن يأتي بأخرى، قال البهوتي في الكشاف متعقبا: (لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن لم يمض زمن تبلى فيه عادة وإنما بليت قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا أشبه ما لو أتلفتها)، وأصله في المبدع، والكافي.

(تتمة): لو دفع الزوج لزوجته شيئاً زائداً عن الكسوة كالقلائد من الذهب ونحوها، فهل تملكها الزوجة أم لا؟ إن أعطاها ذلك على وجه التمليك فتملكه بالقبض كسائر الهبات، وليس له أن يطالبها به بعد قبضها له ولو طلقها، وإن كان قد أعطاها ذلك لتتجمل به لا على وجه التمليك فهو باق على ملكه، له أن يرجع متى شاء، قاله في الإقناع وشرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>