للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ بَانَتْ قَبْلَ انقِضَائِه رَجَعَ عَلَيْهَا بقِسْطِ مَا بَقِيَ (١).

وإنْ أَكَلَتْ مَعَه عادَةً، أو كَسَاهَا بلَا إذْنٍ، سَقَطَتْ (٢).

(١) فلو أعطاها كسوة في أول العام ثم توفيت الزوجة رجع الزوج بقسط ما بقي، لتبين عدم استحقاقها له، وكذا لو مات الزوج قبل انقضاء العام، رجع الورثة على الزوجة بقسط ما بقي.

(٢) فإن أطعم الزوج زوجته وأسكنها، أو كساها كما هو العادة، سقطت عنه النفقة الواجبة، لتأديته ما وجب عليه، ولو ادعت أنه كان يطعمها تبرعاً لا نفقة فقول الزوج بيمينه، وهذه من الأمور التي إذا وُجدت سقطت النفقة، فإن نوى التبرع لم تسقط نفقتها كما صححه في الإنصاف، أشار إليه في الكشاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>