(١) أي: يتفاسخان إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، ولا ينفسخ العقد بمجرد التحالف، بل لابد من التفاسخ.
(تتمة) لم يذكر المصنف الخيار الثامن، وهو خيار تخبير الثمن، ويكون في البيع بتخبير الثمن: وهو الذي يخبر فيه البائع بالثمن الذي حصّل به السلعة، وله أربع صور: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ويشترط لصحتها: معرفة العاقدين برأس المال.
أما التولية: فهي بيع السلعة برأس مالها، وأما الشركة: فهي بيع بعضها بقسطها من الثمن الذي حصّلها به، فهي كالتولية لكن في جزء من السلعة، وأما المرابحة: فهي بيعها بثمنها وربح معلوم، وعكسها المواضعة. فلو اشترى مثلاً عشرة كتب بمئة ريال كل كتاب بعشرة ريالات، فالتولية أن يبيع جميعها بمئة، والمرابحة أن يبيعها بمئة وعشرة مثلاً، والمواضعة أن يبيعها بتسعين، والشركة أن يبيع خمسة كتب منها بخمسين.
فإن بان الثمن الذي كان البائع قد اشترى به السلعة أكثر مما أخبر به عند بيعها. ومثاله: أن يقول البائع للمشتري في التولية: اشتريت السلعة بمئة وأبيعك إياها بمئة، ثم بعد يومين يقول البائع: أخطأتُ، إنما اشتريتها بمئة وعشرين! والمذهب هنا التفصيل: إن لم تكن عند البائع بينة بغلطه فلا يقبل قوله، وإن وجدت عنده بينة بغلطه فتقبل، ويخيَّر =