ويُباحُ للذَّكرِ: الخاتمُ منَ الفضَّةِ (١)، ولو زادَ على مثقالٍ (٢). وجعلُهُ بخنصرِ يسارٍ أفضلُ (٣).
= لأنه لم يزُل ملكه عنه، ويستثنى من ذلك: ما إذا عُلم أنه إذا استهلك بعرضه على النار فلا يجتمع منه شيء فلا تحرم استدامته وعليه فلا تجب إزالتُه؛ لأنه لا فائدة فيه، ولا زكاتُه؛ لأن ماليته ذهبت.
وذكر في معونة أولي النهى (٣/ ٢٥٤) هنا قاعدة: (ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه)، وصرح في الغاية (١/ ٣١٧) بهذه القاعدة فقال: (ولا يلزم من جواز استدامة واستعمال محرم جواز صنعته كاستعمال مصور).
(تتمة) نص في الإقناع: أنه لو وقف على مسجد قنديلا من ذهب أو فضة لم يصح الوقف؛ لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه ويحرم هذا العمل، وقال الموفق: هو بمنزلة الصدقة به على المسجد، فيُكسر، ويُصرف في مصالح المسجد وعمارته.
(١) حُكم الخاتم مبني على نوعه، ومادته، وسيأتي التفصيل في حُكمه. فلا يطلق أن لبس الخاتم سنة، أو ليس بسنة.
قال في الغاية:(ولو بقصد تزيين بخاتم فأكثر)، وفي الإقناع:(والأظهر جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا)، قال البهوتي:(إن لم يخرج عن العادة).
(٢) والمثقال - كما تقدم - يساوي: ٤، ٢٥ جم.
(٣) أي: أفضل من لبسه بخنصر اليمين. والسُّنَّة أن يُجعَل فصه =