وتباحُ: قبيعةُ السَّيفِ فقط - ولو من ذهبٍ - (١)، وحِليةُ
= - بفتح الفاء، وكسرها، كما قال النووي - مما يلي كفه؛ لما روى مسلم أنه ﷺ كان «يجعل فصه في باطن كفه».
ونقل الشيخ منصور في الكشاف عن الفروع:(كان ابن عباس ﵄ وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما)، قال النووي ﵀ في شرح مسلم:(قال العلماء: لم يأمر النبي ﷺ في ذلك بشيء، فيجوز جعل فصه في باطن كفه، وفي ظاهرها، وقد عمل السلفُ بالوجهين، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس ﵄. قالوا: ولكن الباطن أفضل؛ اقتداءً به ﷺ، ولأنه أصونُ لفصه وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب). انتهى كلامه ﵀
قال الشارح التغلبي:(وكره بسبابة ووسطى)؛ لحديث علي:(نهاني النبي ﷺ أن أتختم في أصبعي هذه وهذه وأومئ إلى الوسطى والتي تليها) رواه مسلم، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى:(وظاهره لا يكره في غيرهما اقتصارا على النص وإن كان الخنصر أفضل)، ويباح في البنصر والإبهام.
(١) قبيعة السيف: ما يُجعل على طرف قبضة السيف. وتُباح من الذهب. ومما يباح من الذهب أيضًا للرجل: ما دعت إليه ضرورة - لا ما دعت إليه حاجة - كأنف وشد أسنان. (تتمة) وقول الماتن: (وتباح قبيعة السيف فقط ولو من الذهب): أي: أن قبيعة السيف هي التي تجوز من الذهب، ومن الفضة من باب أولى، وأما ما ذكر بعدها فلا تجوز إلا من الفضة.