للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المِنطَقَةِ (١)، والجَوشَنِ (٢)، والخُوذَةِ (٣)، لا الرِّكابِ (٤)، واللِّجامِ (٥)، والدَّواةِ (٦).

ويُباحُ للنِّساءِ: ما جرت عادتُهنَّ بلُبسِهِ (٧)، ولو زادَ على ألفِ مثقالٍ.

(١) أي: ويباح من الفضة: حِلية المنطقة وهي: ما يُشد على الوسط.

(٢) والمراد: حلية الجوشن، وليس نفس الجوشن. والجوشن هو: الدرع.

(٣) أي: يجوز تحليتها بالفضة. والخُوذَة - كما في المطلع -: (البيضة ولم أره في كلام العرب)، وهي التي يلبسها المحارِب على رأسه.

(٤) والركاب: للسرج ما توضع فيه الرِّجل وهما ركابان، فلا يجوز أن يُتَخذ من الذهب أو الفضة، ولا أن يحلى منهما.

(٥) أي: الحديدة التي توضع في فم الفرس. يقول في المعجم الوسيط: (ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور لجاما)، فلا يجوز أن يحلى اللجام بالفضة.

(٦) وهي: المحبرة التي يُوضع فيها الحبر، فلا يجوز هذه أن تُتخذ من الذهب ولا من الفضة، ولا أن تحلى بأحدهما.

(٧) أي: ما جرى لبسُ مثلِه في العادة في المكان الذي يلبس فيه عادة كسوار، وطوق، وقُرط، وخَلْخَال، أما ما لم تجر العادة بلبس مثله كالنعال المذهبة أو التي صنعت من ذهب فمحرمة، وفيها الزكاة. قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهره: أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>