للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللرَّجلِ، والمرأةِ: التَّحلِّي بالجوهرِ، والياقوتِ، والزَّبَرجَدِ (١).

وكُرهَ تختُّمُهما بالحديدِ (٢)، والرَّصاصِ، والنُّحاسِ.

ويُستحبُّ بالعقيقِ (٣).

= ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمل، فلو اتخذته حرم، وفيه الزكاة).

أما النظارة للنساء من الذهب في عصرنا، ففيه تردد، والظاهر تحريمها؛ لعدم جريان عادة النساء بلبسها من الذهب، والله أعلم.

(١) فيجوز لهما التحلي بكل هذه الجواهر الثمينة، قال في الإنصاف: (على الصحيح من المذهب، وذكر أبو المعالي: يكره ذلك للرجل للتشبه، قال في الفروع: مراده غير تختمه بذلك. انتهى).

(٢) لأنها حلية أهل النار.

(٣) تبعًا للمنتهى. أما في الإقناع، فقال: ويُباح التختم بالعقيق. والعقيق نوع من الحجارة. وقد سألت الذين يصنعون الخواتيم ويبيعونها - خاصة في مكة والمدينة - عن ذلك، فذكروا لي أن الخاتم نفسه لا يصنع من العقيق؛ لأن العقيق لا يتحمل ذلك، وإنما يُجعل الفص من العقيق. والله أعلم. لكن ظاهر كلام الحنابلة أن يُجعل كل الخاتم من العقيق.

(تتمة) خلاصة حُكم لُبس الخاتم، أنه: ١ - إذا كان من الفضة، فهو مُباح، ومال السفاريني في شرح عمدة الأحكام أنه سنة. ٢ - وإذا كان من الحديد، والرصاص، والنحاس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>