للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أسلمَ الكافرُ، وطهرتِ الحائضُ، وبرئَ المريضُ، وقَدِمَ المسافرُ، وبلغَ الصَّغيرُ، وعقَلَ المجنونُ في أثناءِ النَّهارِ - وهم مفطرُونَ -، لزمَهُم الإمساكُ والقضاءُ (١).

وليسَ لِمَنْ جازَ لَهُ الفطرُ برمضانَ أن يصومَ غيرَهُ فيهِ (٢).

= فقط. ٣ - أن تفطر لخوفها على نفسها، وعلى الولد معاً.

ويلزمها القضاء في الكل، ويجب الإطعام في الحال الأولى، وهي أن تفطر للخوف على الولد فقط. وليس الإطعام عليها هي، بل على ولي الرضيع، وهو من تجب عليه نفقته، فيطعم عن كل يوم مسكيناً: مد برٍّ، أو نصف صاعٍ من غيره، أي: من الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط. وهذا الإطعام يكون على الفور، كما في الإقناع والغاية، وذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى من كلام الفروع استظهارا.

(١) يجب عليهم الإمساك لحرمة الوقت، ويجب عليهم القضاء لأنهم لم يصوموا، لكن الكافر يلزمه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقط دون ما قبله، والصغير لو صام، ثم بلغ في أثناء ذلك اليوم بسن أو احتلام، فإن صومه يصح، ويجزئه، بشرط أن يكون نوى الصوم من الليل؛ لأن صومه أصبح صوماً واجباً. وكون أولِ عبادةٍ مستحباً، وآخرها واجباً من غرائب المذهب. أما لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة، بأن تمت له خمس عشرة سنة بالدقائق والثواني وهو يصلي، فإن صلاته تصح نفلاً، ويلزمه أن يؤديها مرة أخرى. (فرق فقهي)

(٢) ومثاله: أن يكون شخص مريضٌ مرضاً يبيح له الفطرُ في =

<<  <  ج: ص:  >  >>