للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويباحُ: لحاضرٍ سافرَ في أثناءِ النَّهارِ (١)،

ولحاملٍ ومرضعٍ خافَتَا على أنفسِهِمَا أو على الولدِ، لكن لو أفطرتَا للخوفِ على الولدِ فقط، لَزِمَ وليَّهُ إطعامُ مسكينٍ لكلِّ يومٍ (٢).

= (تتمة): قال في شرح المنتهى: (ويباح الفطر لمريض قادر على صوم يتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه فيه كمن به رمد يخاف بترك الاكتحال، وكاحتقان، ومداواة مأمومة أو جائفة. (.

(١) (الحكم الرابع) إباحة الفطر، وذلك لمن سافر في أثناء النهار سفراً مباحاً. ولا يسن له الفطر، بل الأفضل له إتمام صومه؛ خروجاً من خلاف من لم يبح له الفطر لظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]. أما المسافر الذي يسن له الفطر، فهو من سافر ليلاً، أو سافر في الفطر، ثم أدركه رمضان. ويلاحظ هنا الفرق بين الصوم والصلاة، فمن سافر أثناء يوم رمضان أبيح له الفطر، بخلاف من سافر بعد دخول وقت الصلاة، فلا يباح له القصر على المذهب. (فرق فقهي)

(تتمة) ومن أحوال المسافر: إذا علم أنه يقدم غداً فإنه يحرم عليه الفطر، فلو علم أنه يصل لبلده في النهار فإنه يحرم عليه الفطر.

(٢) الصنف الثاني ممن يباح له الفطر في رمضان: الحامل والمرضع، ويكره صيامهما. وللحامل والمرضع ثلاثة أحوال: ١ - أن تفطر لخوفها على الولد، وذلك بتغير لبن المرضع أو نقصه، وتضرر جنين الحامل. ٢ - أن تفطر لخوفها على نفسها =

<<  <  ج: ص:  >  >>