للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسنُّ: لمسافرٍ يباحُ له القصرُ (١)، ولمريضٍ يخافُ الضَّررَ (٢).

= بدون فطر، فيحرم عليه الفطر إذن كما ذكره في الغاية.

(١) (الحكم الثالث) سنية الفطر، وذلك للمسافر إن كان يباح له القصر، وإلا حرم فطره. والأدلة على استحباب فطر المسافر كثيرةٌ، منها قوله : «ليس من البر الصيام في السفر» متفق عليه، وفي الحديث الآخر لما أفطر في أحد أسفاره، ولم يفطر بعض من كان معه، قال: «أولئك العصاة» رواه مسلم، لكن يشترط لاستحباب فطر المسافر أن يفارق بيوت قريته العامرة. فإن لم يفطر المسافر صح صومه، لكن مع الكراهة، سواء شق عليه الصوم أم لم يشق عليه؛ لما تقدم من الأحاديث، وانتصر لهذا القول شيخُ الإسلام في شرح العمدة. أما إتمام الصلاة للمسافر، فإنه يباح بلا كراهة، وذكر الشيخ النجدي أن الفرق بينهما زيادة المشقة غالباً أي: في الصيام، وقال الخلوتي: (ولعله يفرق لورود النهي عن الصوم في السفر بخلاف إتمام الصلاة في السفر فلم يرد نهي عن إتمامها) (فرق فقهي).

(٢) يسن الفطر أيضاً للمريض الذي يخاف أن يتضرر لو صام. وضابط المرض الذي يخفَّفُ به في العبادات - على المذهب - هو الذي إذا فُعلت معه العبادة زاد، أو تأخَّرَ برؤه. ومثاله أن يُتوقع شفاءُ المريض في خمسة أيام، لكنه لو صام، امتد به المرض إلى ستة أيام أو أكثر، فيسن له حينئذ الفطرُ، ويسن الفطر أيضا لخوف مرض بعطش أو غيره كما في المنتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>