للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانَ عنِّيناً بإقرارِهِ، أو ببيِّنَةٍ (١)، أو طلبت يمينَهُ، فنَكَلَ، ولم يدَّعِ وَطئاً: أُجِّلَ سنةً هلاليَّةً منذُ تَرَافُعِهِ إلى الحاكمِ. فإن مضت ولم يطأها: فلها الفسخُ (٢).

= أنه يسبب العقم، فلا يستطيع أن ينجب بدون خصيتيه، وإن كان العقم ليس عيباً يُفسخ به النكاح على المذهب.

(١) (العيب الثالث) العُنَّة، والعنين مأخوذ من: عنَّ، يعِنُّ، إذا اعترض، فذَكَرُهُ إذا أراد أن يولجه يعِن، أي: يعترض، وتَثبت العُنة بواحد مما يلي: ١ - إما بأن يُقر أنه عنين، ٢ - أو ببينة، أي: شاهدين يسمعانه يقر بأنه عِنين، أو يعلمان أنه عنين إن أمكن باطلاع أحد من أهل الخبرة والثقة. قاله النجدي، ٣ - وكذلك لو ادعت المرأة أنه عنين، فأنكر، وطلبت يمينه، فرفض، ونكل، ولم يدَّع هو أنه وطئها قبل دعواها.

(٢) والذي يؤجله هو الحاكم لا غيره، وتبدأ السنة من حين المرافعة عند الحاكم، والدليل ما روي أن عمر أجل العنين سنة، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وقال ابن حجر في البلوغ: رجاله ثقات. وإنما يؤجل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فمن الناس من قد يستطيع الوطء في الشتاء دون الصيف، ومنهم من هو بعكس ذلك، فإن مضت المدة ولم يطأها فلها الفسخ بإذن الحاكم، قال في الإقناع وشرحه: (ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع) الحشفة (مع انتشاره) ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح، وكذا يسقط حق امرأة من جب بعض ذكره بتغييب قدر الحشفة مع الانتشار).

=

<<  <  ج: ص:  >  >>