للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسمٌ يختصُّ بالأنثى (١):

وهُوَ: كونُ فرجِها مسدوداً لا يسلكُهُ ذَكَرٌ (٢)، أو بِهِ ِ

= (تنبيه) إن كان عاجزا عن الوطء لعارض كصغر ومرض يرجى برؤه لم تضرب له المدة.

(تتمة) هل تحدث العنة؟ بمعنى هل تملك المرأة حقَّ الفسخ لو طرأت على الزوج العنة لأي سبب كحادث أو مرض أو غير ذلك؟ الذي يقرره شيخنا خالد المشيقح: أن العنة على المذهب لا تطرأ، فلا تملك حق الفسخ لو حصلت للزوج بعد وطء زوجته، وفي الحقيقة كلامهم في المذهب مختلف، وفي كلامهم ما يؤيد كلام الشيخ خالد، ففي الإقناع صرح في موضع أنه قد تطرأ لكن ذكره في سياق ادعاء الزوج الوطء لمرأته في نكاح سابق أو نكاح غيرها، قال: (فإن وطئها … في نكاح سابق، أو وطئ غيرها، لم تزل العنة؛ لأنها قد تطرأ)، وفي موضع آخر يدل على أنه متى حصل الوطء في النكاح فليس بعنين، قال في المنتهى: (ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة … فقد زالت) فهذا يدل على أنه متى وطئها في النكاح الذي ترافعا فيه فليس بعنين ويعم ما قبل ثبوت العنة أو بعدها، فليحرر المذهب في هذه المسألة.

(١) وهي خمسة عيوب.

(٢) العيوب المختصة بالمرأة شيئان -كما قسمها ابن النجار في المعونة- (الشيء الأول) كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>