للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَخَرٌ (١)، أو قُروحٌ سيالةٌ (٢)، أو كونُها فَتقاءَ بانخراقِ ما بين سبيلَيها (٣)، أو كونُها مستحاضةً (٤).

وقسمٌ مشتَرَكٌ (٥):

= الرجل، فإن كان بأصل الخلقة فرتقاء، وإلا فقرناء. (فرق فقهي)

(١) (الشيء الثاني) أن يكون في الفرج بَخَر، أي: رائحة كريهة تثور عند الجماع.

(٢) هذا العيب تابع للشيء الثاني: أن يكون في الفرج قروح سيالة، أي: أن يخرج منه إفرازات كثيرة. والإفرازات عند النساء طبيعية في الأصل، لكنها إذا خرجت بشكل غير طبيعي، فقد تؤذي الزوج أثناء الجماع، فلذا كانت من العيوب التي تثبت الخيارَ للزوج.

(٣) هذا تابع للشيء الثاني من العيوب: أن تكون فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، أي: ما بين القبل والدبر، وبانخراق ما بين مخرج البول والمني، فهما مخرجان عند المرأة؛ قال البهوتي في الكشاف: (وهو الفتق؛ لأنه يمنع لذةَ الوطء وفائدتَه).

(٤) هذا تابع للشيء الثاني من العيوب الخاصة بالمرأة: أن تكون مستحاضة، فيأتيها الدم أكثر من خمسة عشر يوما، فهذا يمنع الرجل من الاستمتاع، ويثبت له الخيار.

(تنبيه) العيوب الخاصة بالمرأة خمسة، وهي التي ذكرها الماتن وهي: كون فرجها مسدودا، أو به بخر، أو فيه قروح سيالة، أو كونها فتقاء، أو مستحاضة.

(٥) أي: بين الرجل والمرأة، وهي عشرة عيوب مشتركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>