فإن أمكنتهُ من وطئِها، أو مباشرتِها، أو قُبلتِها -ولو جهلت عِتقَها، أو مِلكَ الفسخِ-: بَطَلَ خيارُها (١).
= (تتمة) ومتى اختار أحدُ الزوجين الفسخَ وقد ملكه، فإن كان قبل الدخول فلا شيء للزوجة، وإن كان بعد الدخول فلها المهر ويرجع الزوج به على المغرِّ له، وإن كان هو الغار فلا يرجع له على أحد.
(١) أي: حتى لو جهلت أنها قد عتقت وصارت حرة، أو أنها تملك الفسخ، أو جهلت أن الوطء أو التمكين من الوطء يسقط خيارها، ومكنته من نفسها بعد أن صارت حرة، فإن خيارها يبطل؛ لما روى أبو داود «أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي محمد فخيرها النبي ﷺ وقال لها إن قربك فلا خيار لك».