ومَنْ بلغَ سفيهًا (١)، أو بلغَ مجنونًا ثم عقلَ ورشدَ انفكَّ
= (تتمة): لو أخذ الصغير شيئًا لم يُدفع إليه بلا إذن صاحبه فأتلفه فإنه يضمنه من ماله إذا قُدر على مال له، وإلا بقي في ذمته إلى حين بلوغه، ولا يطالب أبوه بذلك.
(تتمة): لو دَفع محجورٌ عليه شيئًا لمحجورٍ عليه فتلف، فهل يضمنه المحجورُ المدفوعُ إليه؟ كما لو دفع صغيرٌ إلى صغير كتابا مثلا فأتلفه الصغير المدفوع إليه فهل يضمنه؟
اختلف الشيخان البهوتي ومرعي، فقال البهوتي بضمان المدفوع إليه، قال في شرح الإقناع:(وإذا دفع محجور عليه لحظه ماله لمحجور عليه لحظه، فتلف؛ فالظاهر أنه مضمون على المدفوع له؛ لأنه لا تسليط من المالك - وقد تلف بفعل القابض له بغير حق - فضمنه؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير، والعمد والسهو، ولم أره منقولا)، ونقله النجدي عن ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام، فقال:(قوله: (ومن دفع) أي: دفعا معتبرا؛ بأن يكون من غير محجور عليه، فدفع نحو صغير كلا دفع، فيصير مضمونا على القابض، كما في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي).
وأما الشيخ مرعي فذهب- في اتجاه - إلى عدم ضمان المدفوع إليه ففي الغاية مع شرحها:(ومن دفع ماله) باختياره، (ويتجه: ولو) كان الدافع المحجور عليه (محجورا) عليه لحظه، فتلف؛ فلا يضمن)، ولم يوافقه الشارح، ونقل كلامَ البهوتي وابن عبد الهادي. (خلاف المتأخرين)
(١) أي: حال كونه سفيهًا، وفي نسخة:(رشيدًا) والأقرب: =