للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحجرُ عنه (١)،

ودُفِعَ إليه مالُه (٢)، لا قبلَ ذلك بحالٍ (٣).

وبُلوغُ الذكرِ بثلاثةِ أشياءَ: إما بالإمْنَاءِ (٤)، أو بِتَمامِ خمسَ

= (سفيها) فيكون المعنى: بلغ واستمر معه السفه ثم رشد، وتصح الثانية: (ومن بلغ رشيدا … ) إذا وُقِف على قوله: (رشيدا) كما في الأخصر، أي: بلغ ورشد، فيكون الضمير في: (ثم عقل ورشد … ) راجع إلى: (ومن بلغ مجنونا … )، ولم يتطرق إلى السفيه.

(١) بلا حكم حاكم؛ لأنه محجور عليه من قبل الشارع لا الحاكم، فينفك إذن حجره بزوال سببه.

(٢) وجوبا، ويستحب أن يكون الدفع بإذن قاض، وأن يشهد على رشده ودفع ماله إليه؛ ليأمن من الرجوع عليه بعد ذلك.

(٣) أي: لا ينفك عنه الحجر، ولا يدفع إليه المال قبل البلوغ والعقل والرشد؛ لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء، ٦]، فلا يجوز أن يعطى ماله إن لم يكن عاقلًا رشيدًا ولو صار شيخًا، ونقل في الكشاف: (وروى الجوزجاني في المترجم قال: كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخٍ من قريش ذي أهل ومال؛ لضعف عقله، قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغيرا كان أو كبيرا).

(٤) أي: يحصل بلوغ الذكر بأحد ثلاثة أمور: (الأمر الأول): =

<<  <  ج: ص:  >  >>