للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشرةَ سنةً (١)، أو بِنَباتِ شعرٍ خَشِنٍ حولَ قُبُلِهِ (٢).

وبُلوغُ الأُنثى: بذلكَ (٣)، وبالحيضِ (٤).

= الإمناء في زمن يمكن بلوغه فيه وهو تمام عشر سنين للذكر، وتسع للأنثى- كما في حاشية ابن عوض ولم أره لغيره؛ لقوله تعالى ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا﴾ [النساء: ٦]، قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل)، فإذا خرج منه المني سواء باحتلام أو جماع أو باستمناء بيده حُكم ببلوغه.

(١) (الأمر الثاني): تمام خمس عشرة سنة؛ لحديث ابن عمر : عُرضت على النبي يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، متفق عليه.

(٢) (الأمر الثالث): أن ينبت حول قبله شعر خشن - أي: قوي -: والدليل حديث عطية القرظي : عُرضنا على النبي يوم قريظة، فكان من أَنبت قُتل، ومن لم ينبت خُلِّي سبيله، رواه الخمسة.

(٣) أي: تبلغ الأنثى بأحد الثلاثة المتقدمة، وتزيد أمرا رابعا وهو:

(٤) (الأمر الرابع) في حق الأنثى: الحيض؛ لحديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه الترمذي، قالوا: وحملُها دليل إنزالها، قال في الكشاف: (ويقدر ذلك) أي الوقت الذي حكم ببلوغها منه (بما قبل وضعها بستة أشهر لأنه اليقين) لأنها أقل مدة الحمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>