للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو حُبسَ ظُلماً، أو بمطرٍ، ولو أقامَ سنينَ (١).

= وجوبا، وأما المسألةُ الثانيةُ فليس عنده نية إقامة، ولا يدري متى تنقضي حاجته فيجوز له أن يقصر أبدا. (فرق فقهي)

(١) أي: لو حُبس في غير بلده مسافة قصر ظلماً، فله أن يقصر، فإن حبس بحق لم يقصر كما قاله البهوتي في الكشاف، وكذا يقصر لو حُبس بمرض، أو مطر، أو جليد، أو ثلج، فيقصر، كما جاء عن ابن عمر أنه أقام ستة أشهر في أذربيجان يقصر لما حبسته الثلوج، وهو لا يدري متى تذوب وتزول. رواه البيهقي بإسناد صحيح قاله النووي في الخلاصة.

(تتمة) في ثلاث مسائل: ١ - من نوى إقامة ببلد أكثر من أربعة أيام ثم سافر منه إلى بلد آخر ثم عاد إلى البلد الأول بلا نية إقامة تمنع القصر قصر فيه: قال في الإقناع وشرحه: (ومن رجع إلى بلد) كأن (أقام به ما يمنع القصر) ولم ينو حال العود إقامة به تمنع القصر (قصر، حتى فيه، نصا)؛ لأنه مسافر، وليس كمن مر بوطنه).

٢ - من سافر إلى دولة يتنقل فيها بين بلدانها، ولم ينو إقامة أكثر من أربعة أيام في واحدة من تلك البلدان قصر فيها كلها: قال في الإقناع وشرحه: (وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق) أي ناحية من أطراف الإقليم والمراد به: المعاملة المشتملة على أمكنة (ينتقل فيه) أي الرستاق (من قرية إلى قرية لا يجمع) أي لا يعزم من جمع بمعنى نوى (على الإقامة بواحدة منها) أي القرى (مدة تبطل حكم السفر) أي فوق أربعة أيام (قصر)؛ لأن «النبي أقام عشرا بمكة وعرفة ومنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>