للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو أخَّرَ الصلاةَ بلا عذرٍ حتى ضاقَ وقتُها عنها (١).

ويقصر:

- إن أقامَ لحاجةٍ، بلا نيةِ الإقامةِ فوقَ أربعةٍ، ولا يدري متى تنقضِي (٢)،

= لقضاء حاجته، ويظن، أو يتيقن أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام، فيلزمه أن يتم الصلاة؛ لأنه في معنى نية إقامة أكثر من أربعة أيام فكأنه نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (وإن ظن انقضاؤها في الأربعة أيام قصر).

(١) (الحالة السابعة) أن يؤخر الصلاة بلا عذرٍ حتى يضيق وقتها عنها، فلو أخر الظهر مثلاً حتى لم يبق من وقتها إلا زمنا يكفي أقل من ركعتين، ولم يكن نوى جمع التأخير قبل ذلك، فلا يجوز القصر حينئذ؛ لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا بلا عذر، فإن أخرها بعذر كنوم فلا يمتنع عليه القصر.

(٢) فإن أقام لقضاء حاجة ولم ينو إقامةً فوق أربعة أيام، ولا يدري متى تنقضي، فيجوز له القصر أبدا، أما لو علم أنها تنقضي في أكثر من أربعة أيام، فلا يجوز له أن يقصر، حتى لو لم ينوِ الإقامة.

والفرق بين هذه المسألة الثانية والمسألة الأولى وهي قوله: (أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة): أن المسألة الأولى: عنده نية إقامة تقطع حكم السفر، وعنده ظن أو علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من أربعة أيام فيتم =

<<  <  ج: ص:  >  >>