- أو أقامَ لحاجةٍ، وظنَّ أن لا تنقضي إلا بعد الأربعةِ (١)،
= الثامن، ثم ذهب إلى عرفة في اليوم التاسع، ثم انصرف وبات تلك الليلة في مزدلفة، ثم في اليوم العاشر رجع إلى منى، ثم أفاض إلى مكة، فجلس فيها أقل من أربعة أيام، ثم انطلق إلى المدينة، فلم يُقِم النبي ﷺ في تلك الأيام العشر في محل واحد أكثر من أربعة أيام.
قال في الإنصاف - بعد أن قدم المذهب-: (وقال الشيخ تقي الدين وغيره: إن له القصر والفطر، وإنه مسافر، ما لم يجمع على إقامة ويستوطن)، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين فقال:(وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين:
١ الإِقامة المطلقة.
٢ أو الاستيطان.
والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً، والإِقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإِقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاً، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإِقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه).
(١)(الحالة السادسة) أن ينوي إقامة- كما في شرح المنتهى - =