للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرُمُ دخولُهُ في نوبةِ واحدةٍ إلى غيرِها، إلا لضرورةٍ (١)، وفي نهارِها (٢)، إلا لحاجةٍ (٣). وإن لبِثَ أو جامعَ: لزمَهُ القضاءُ (٤).

(١) ومثال الضرورة: أن تكون إحدى زوجاته منزولاً بها، أي: على وشك الموت، فيجوز أن يذهب إليها في نوبة -أي: ليلة- غيرها؛ لعلها تريد أن توصي إليه، أو لعله يلقنها الشهادة.

(٢) أي: يحرم أن يدخل إلى زوجة في النهار التابع لليلة غيرها؛ لأن نوبة الزوجة تبدأ بالغروب، ويتبعها النهار الذي يليها، فهو نهار تلك الزوجة.

(٣) أما الليل؛ فقد استثنى الضرورة فقط، وفي النهار استثنى الحاجة، ومثال الحاجة: عيادتها إذا كانت مريضة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، ولا يلزمه القضاء إن دخل لضرورة أو حاجة؛ لأنه لا فائدة في قضاء الزمن اليسير.

(تتمة) وهل له أن يدخل عندها لتفقد أبنائه في دراستهم أو مذاكرتهم؟ الظاهر: نعم؛ لأنه لم يدخل لأجلها، وإنما لحاجة أخرى، وقد يقال: له ذلك إن لم يستطع إحضار أولاده في نوبة التي هو عندها، فليحرر، والله أعلم.

(٤) ففي الحالات التي جاز له الدخول على زوجته الأخرى لضرورة أو لحاجة: لو لبث فوق ما يحتاجه أو جامع، لزمه أن يقضي اللُبث والجماع، قال في المنتهى وشرحه: (وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث، وجماع) بأن يدخل على المظلومة في ليلة الأخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عند تلك أو يجامعها ليعدل بينهما؛ لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن أشبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>