للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن طلَّقَ واحدةً وقتَ نوبتِها (١): أَثِمَ (٢)، ويقضيها متى نكحَها (٣).

ولا يجبُ أن يسويَ بينهنَّ في الوطءِ، ودواعيهِ (٤)، ولا في النفقةِ والكسوةِ (٥)، حيثُ قامَ بالواجبِ (٦). وإن أمكنهُ ذلكَ: كانَ حسناً (٧).

= الزمن الكثير و (لا) يلزمه قضاء (قبلة ونحوها من حق الأخرى) لحديث عائشة " «كان رسول الله يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع» " قال في الإقناع: (والعدل: القضاء)، أي: قضاء القبلة ونحوها.

(١) أي: ليلتها.

(٢) قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولعله: إذا لم يكن بسؤالها).

(٣) وجوباً؛ لقدرته عليه.

(٤) فلا يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في الوطء، كأن يطأ كل امرأة في ليلتها. وكذلك لا يلزمه أن يسوي بينهن في دواعي الوطء -أي: مقدماته-؛ لأن طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، لكن يسن التسوية بينهن في الوطء كما في المنتهى والغاية.

(٥) فلا يجب عليه أن يسوي بينهن في الكسوة.

(تتمة) هل يجوز أن يهدي بعض زوجاته دون بعض؟ المذهب: يجوز ولا يجب التعديل بين الزوجات في العطايا.

(٦) أي: إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة.

(٧) أي: إذا أمكنه التسوية في هذه الأمور كالوطء، ودواعيه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>