للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويباحُ إذا سكتَ بينهما، أو شرعَ في دعاءٍ (١).

وتحرُمُ إقامةُ الجمعةُ، وإقامةُ العيدِ في أكثرَ من موضعٍ من البلدِ، إلا لحاجةٍ (٢) كضِيقٍ، وبُعدٍ، وخوفِ فتنةٍ (٣)، فإن تعددَتْ لغيرِ ذلكَ، فالسابقةُ بالإحرامِ هي الصحيحةُ (٤).

= لتحذير ضرير، وغافل عن هلكة، فيجب الكلام إذن. ٤ - وله الصلاة على النبي إذا سمعه، ويسن سرا كما في المنتهى والغاية، وتأمين المأموم على الدعاء سرا، وحمده خفية إذا عطس، وتشميت عاطس، ورد سلام نطقاً كما في الإقناع.

(١) فتحريم الكلام إنما هو أثناء أركان الخطبة؛ لأن الدعاء غير واجب فلا يجب الإنصات له، ولا يحرم الكلام في غير أركان الخطبة كحال سكوت الإمام بين الخطبتين.

(٢) فإن لم توجد حاجة، حرم إقامة جمعة وصلاة عيد أخرى، ولا تصح، وقد ذُكر أنه كان لا يقام في بغداد في زمن الإمام أحمد إلا جمعة واحدة.

(٣) أي: كضيق مسجد عن أهله، وتباعد أقطار البلد، وخوف فتنة كنزاع بين قبيلتين لا يمكن اجتماعهما في مسجد واحد، والذي يقدِّر الحاجة المبيحة للتعدد هو الإمام الأعظم. فلا يشترط - على المذهب - إذْنُ الإمام لإقامة صلاة الجمعة، لكن يشترط إذنه في تعدد الجمعة في البلد، ومع ذلك، فإن الحنابلة يصححون بعض حالات تعدد الجُمَع مع عدم الإذن، ومنها لو تعددت واستوت في عدم الإذن، فتصح السابقة بالإحرام، وسيأتي.

(٤) أي: إن تعددت لغير حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>