للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَتَى تَعذَرَ استيفاءُ النَّفعِ ولَوْ بعضهِ مِنْ جهةِ المُؤَجِرِ فلا شيءَ لَهُ (١)،

= بأن كان بها حين العقد ولم يعلم به مستأجر … (أو حدث) بمؤجر، عيب كجنون أجير، أو مرضه ونحوه (وهو) أي: العيب (ما يظهر به تفاوت الأجرة) بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه (فلمستأجر الفسخ)؛ لأنه عيب في المعقود عليه أشبه العيب في بيوع الأعيان. والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئًا فشيئًا، فإذا حدث العيب، فقد وُجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه، فأثبت الفسخ فيما بقي منها (إن لم يزل) العيب (بلا ضرر يلحقه) أي: المستأجر … ولمستأجر أيضًا الإمضاء مجانًا بلا أرش).

(١) كأن يؤجره شقة مثلا سنة ثم بعد ثلاثة أشهر يخرجه منها، فلا يستحق المؤجر أجرة عن الثلاثة أشهر الماضية؛ لأنه لم يسلم ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئا، كما أنه لا يجوز له أن يخرجه؛ لأن عقد الإجارة لازم.

(تنبيه) ما قررته إنما هو فيمن سكن، ثم حوَّله المؤجرُ، وحينها فلا أجرة له، بخلاف ما لو منعه أول المدة ثم أسكنه بقيتها فله أجرة ما سكنه بالقسط من الأجرة، وما منعه منه فليس له أجرة، قال في شرح المنتهى (٤/ ٥٢): (وإن سلمها له في أثنائها انفسخت فيما مضى ووجب أجر الباقي بالحصة)، قال في الإقناع وشرحه (٩/ ١١٥): (وإن سلمها) أي سلم المؤجر العين المؤجرة (إليه) أي المستأجر (في أثنائها) أي المدة (انفسخت) الإجارة (فيما مضى) من مدة الإجارة (وتجب أجرة الباقي بالحصة) أي بالقسط من المسمى، وإن حوله المالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>