للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهل له أن يصلي غير الرواتب كالوتر والضحى؟ أما الوتر فهو آكد من الرواتب فهو مستثنى بالأولى، وأما صلاة الضحى فإن كان العمل يستغرق كلَّ وقت الضحى فالظاهر أنه لا يصليه، وإلا صلاه. (فليحرر).

الحكم الثاني: أن الإجارة تتعلق بعينه فلا يستنيب الأجير الخاص كما في الإقناع.

الحكم الثالث: أن الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه سواء استعمله المؤجر بنفسه أو لا، قال في الإقناع: (ويستحق الأجير الخاص الأجرةَ بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل).

الحكم الرابع: هل يجوز للأجير الخاص أن يعمل خلال هذه المدة التي استُؤْجر فيها لغير مستأجره الأول؟

ظاهر الإقناع: التحريم حيث قال: (وليس له أن يعمل لغيره، فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته عليه)، ولم يتطرق في المنتهى للحكم التكليفي بل للوضعي، وعبارته - ومثله في الغاية -: (وإن عمل لغير مستأجره فأضره فله قيمة ما فوته) ويفهم من كلامهم: أنه إذا لم يضر بالمستأجر الأول فليس له على الأجير الخاص شيء، وجزم به البهوتي في شرح المنتهى فقال: (فإن لم يضره، لم يرجع بشيء؛ لأنه وفاه عملَه على التمام كما لو عمل وهو يقرأ القرآن)، وأصله في المغني حيث قال: (أنه إذا لم يستضر، لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام، فلم يلزمه شيء، كما لو استأجره لعمل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>