للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فكان يقرأ القرآن في حال عمله، فإن ضر المستأجر، يرجع عليه بقيمة ما فوت عليه)، ونقله البهوتي عنه في الكشاف، وابن النجار في شرح المنتهى.

الحكم الخامس: أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن تعمد أو فرط، وسيذكره المؤلف، إلا إذا كان حجاما وختانا وبيطارا فعليهم ضمان جناية أيديهم ولو كانوا أجراء خاصين كما سيأتي في كلام المؤلف.

الحكم السادس: ما نوع عقد الموظف الذي يعمل في الوظائف الحكومية؟ هل هو عقد إجارة أم جعالة؟

لا يخلو الحال: ١ - إن كانت الوظيفة دينية كالقضاء وتعليم العلوم الشرعية والأذان والإمامة فظاهر كلامهم أنه رزق من بيت المال لا أجرة ولا جعالة، قال في الإقناع وشرحه في الإجارة: (وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه) كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة، وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها (ك) ما يجوز أخذ (الوقف على من يقوم بهذه المصالح) المتعدي نفعها لأنه ليس بعوض، بل القصد به الإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم (بخلاف الأجر) فيمتنع أخذه على ذلك لما تقدم).

قال في المنتهى في باب الوقف: (وما يأخذ الفقهاء منه) أي: من الوقف؛ (كرزق من بيت المال لا كجعل، ولا كأجرة). =

<<  <  ج: ص:  >  >>