للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم نقل ابن النجار كلام شيخ الإسلام: وأن ما يؤخذ من بيت المال فإنه رزق كالذي يؤخذ من الوقف فقال: (قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجُعْل. انتهى).

ولما نقل المرداوي - في تصحيح الفروع - كلامَ شيخ الإسلام أعقبه بكلام القاضي وصححه فقال: (وقال القاضي في خلافه: ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول أولا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال انتهى، والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا، وهذا هو الصواب).

وعبارته في الإنصاف: (بل هو رزق وإعانة على طلب العلم بهذه الأموال. وهذا موافق لما قاله الشيخ تقي الدين ).

قال ابن النجار - في كتاب الوقف - بعد نقله للخلاف: (قلت: وعلى الأقوال الثلاثة حيثما كان الاستحقاق بشرط. فلابد من وجوده. والله أعلم).

والمراد: وسواء قلنا: إن ما يؤخذ من الوقف أو من بيت المال رزقٌ أو أجرةٌ أو جُعلٌ، فإنه متى كان الاستحقاق مرتبا على عمل معين كإمامة أو قضاء أو تدريس فلا بد من وجود هذا العمل حتى يجوز أخذ الرزق أو الأجرة أو الجعل، فالمقابل مترتب على العمل فمن لم يعمله فلا يستحق المقابل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>