للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فيجب الوفاء بالعمل على التمام ولو قلنا: إن ما يأخذه العامل من هؤلاء رزق ليس أجرة ولا جعلا، ويبقى تكييف العقد هل هو لازم أم جائز لكل فسخه، (فليحرر).

٢ - وأما إن كانت الوظيفةُ غيرَ دينية كالطب والهندسة والبناء وتعليم العلوم غير الشرعية ونحوها فالظاهر أن ما يأخذه العامل من بيت المال أجرةً، والعقد الذي بينه وبين الدولة عقد إجارة على عمل في الذمة، أو نقول: يشبه عقدَ الإجارة في الذمة، قال في الإقناع وشرحه: (وتصح) الإجارة (على تعليم الخط والحساب والشعر المباح وشبهه) لأنه تارة يقع قربة وتارة يقع غير قربة فلم يمنع الاستئجار لفعله، كغرس الأشجار وبناء البيوت … (وتصح) الإجارة (على بناء المساجد وكنسها وإسراج قناديلها، وفتح أبوابها ونحوه) كتجميرها (وعلى بناء القناطر ونحوها) كالربط والمدارس والخوانك لما تقدم).

الحكم السابع: لو أجر طبيبا ليداويه: المذهب لو أجر طبيبا ليداويه فإن التقدير يكون بالمدة كما نص عليه في الإقناع قياسا على الحجام، قال البهوتي في الكشاف (٩/ ١٢٠): (فإن امتنع المريضُ مع بقاء المرض، استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة)، قال في الإنصاف: (يجوز أن يستأجر طبيبا، ويقدر ذلك بالمدة؛ لأن العمل غير مضبوط، ويبين قدرَ ما يأتي له: هل هو مرة أو أكثر)، ونقل البهوتي في الكشاف عن ابن عبد الهادي في جمع الجوامع: أن الطبيب يملك الأجرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>