للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُحصنُ هو: مَنْ وَطِئَ زَوجتَه في قُبُلِهَا بنِكاحٍ صَحيحٍ، وهُما حُرَّانِ مُكلَّفانِ (١). وإن زَنى الحرُّ غيرُ المُحصَنِ (٢)، جُلِدَ مِائةَ جلدَةٍ (٣)، وغُرِّبَ عامًا إلَى مَسافةِ قَصرٍ (٤).

(١) شروط المحصن: ١ - أن يطأ، ويخرج بذلك المباشرة دون الفرج، والخلوة. ٢ - أن يطأ زوجته، ويخرج بذلك لو وطئ امرأة أجنبية أو سرية. ٣ - أن يطأها في قبلها، ويخرج بذلك ما لو وطئها في دبرها. ٤ - أن يطأها في نكاح صحيح، لا في نكاح فاسد، أو باطل، ٥ - وهما حران. ٦ - مكلفان. ٧ - قال الشارح: (أن يوجد الكمال في الزوجين حال الوطء)، أي: وجود جميع هذه الشروط حال الوطء، فلو تخلف أحدها فلا يرجم، ولا يشترط الإسلام ليكون محصنا، لأن النبي رجم اليهوديين الزانيين. متفق عليه.

(٢) غير المحصن هو من اختل فيه شرط من شروط الإحصان السابقة.

(٣) رجلا كان أو امرأة، بلا خلاف.

(٤) فيغرب الزاني غير المحصن -رجلا كان أو امرأة- مسافة قصر؛ لأن ما دون ذلك في حكم الحضر، وقد تابع المؤلفُ الإقناعَ، وزاد فيه: (إلى بلد معين، وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة قصر فعل، … ، ولا يُسجن في البلد الذي نفي إليه)، قال في الإنصاف: (قوله: (وإن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر)، وهذا المذهب، سواء كان المغرب رجلا أو امرأة. قال في الفروع: هذا المذهب)، في الحواشي السابغات: (أما صاحب المنتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>