(١) شروط المحصن: ١ - أن يطأ، ويخرج بذلك المباشرة دون الفرج، والخلوة. ٢ - أن يطأ زوجته، ويخرج بذلك لو وطئ امرأة أجنبية أو سرية. ٣ - أن يطأها في قبلها، ويخرج بذلك ما لو وطئها في دبرها. ٤ - أن يطأها في نكاح صحيح، لا في نكاح فاسد، أو باطل، ٥ - وهما حران. ٦ - مكلفان. ٧ - قال الشارح:(أن يوجد الكمال في الزوجين حال الوطء)، أي: وجود جميع هذه الشروط حال الوطء، فلو تخلف أحدها فلا يرجم، ولا يشترط الإسلام ليكون محصنا، لأن النبي ﷺ رجم اليهوديين الزانيين. متفق عليه.
(٢) غير المحصن هو من اختل فيه شرط من شروط الإحصان السابقة.
(٣) رجلا كان أو امرأة، بلا خلاف.
(٤) فيغرب الزاني غير المحصن -رجلا كان أو امرأة- مسافة قصر؛ لأن ما دون ذلك في حكم الحضر، وقد تابع المؤلفُ الإقناعَ، وزاد فيه:(إلى بلد معين، وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة قصر فعل، … ، ولا يُسجن في البلد الذي نفي إليه)، قال في الإنصاف:(قوله: (وإن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر)، وهذا المذهب، سواء كان المغرب رجلا أو امرأة. قال في الفروع: هذا المذهب)، في الحواشي السابغات: (أما صاحب المنتهى =