للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن زَنَى الرَّقيقُ: جُلِدَ خَمسينَ (١)، ولا يُغرَّبُ (٢).

= فأطلق ولم يقيده بمسافة قصر، قال البهوتي في شرحه للمنتهى: (إلى ما يراه الإمام)، لكن صرح ابن النجار في شرحه (١٠/ ٤٢٠) -في أثناء حديثه عن تغريب المرأة بدون محرم، وأنها تغرب إلى مسافة قصر- قال: (كالرجل)، فدل على أنه كالإقناع وأن الرجل يغرب مسافة قصر فأكثر)، تعقيب: لكن ليس في عبارة المقنع والمنتهى التغريب أكثر من مسافة قصر كما في الإقناع، لكن لعله مراد لهما؛ لأنه إذا جاز التغريب إلى مسافة قصر جاز ما فوقها من باب أولى، فيكون المقصودُ ألا يُغرب دون هذه المسافة والله أعلم. (مخالفة الماتن)

وتُغرب الأنثى مع محرمها، فإن لم يكن لها محرم، أو لم يمكن تغريبها مع محرمها فتغرب وحدها إلى مسافة قصر كما في المنتهى، وقال في المقنع: (ويحتمل أن يسقط النفي)، وقواه المرداوي ورجحه ابن عثيمين ومال إلى أنها تحبس في مكان آمن لمدة عام، والمذهب الأول.

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وإذا زنى الغريب غُرب إلى بلد غير وطنه) ليكون تغريبا (وإن زنى) المغرَّب (في البلد الذي غُرب إليه غُرب إلى غير البلد الذي غُرب منه، وتدخل بقية مدة) التغريب (الأول في) التغريب (الثاني لأن الحدين من جنس فتداخلا) كما سبق).

(١) لقوله تعالى (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) فقيس العبد على الأمة.

(٢) لأن التغريب في حق القن عقوبة لسيده فيُقدم حق السيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>