للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن زَنى الذِّمِّيُّ بمُسلمةٍ: قُتِلَ (١)، وإن زَنى الحَربيُّ: فلا شيءَ عَليهِ (٢).

وإن زَنى المُحصنُ بغيرِ المُحصنِ فلكُلٍّ حَدُّهُ (٣).

ومَن زَنى ببَهيمَةٍ عُزِّرَ (٤).

وشَرْطُ وُجوبِ الحدِّ ثلاثةٌ:

أحدُها: تَغيِيبُ الحَشَفةِ أو قَدرِها (٥)

(١) أو أصابها باسم النكاح، لأن نكاح الكافر للمسلمة نكاح باطل بالإجماع، فيقتل لانتقاض عهده، هكذا يذكرونه هنا، بينما في الجهاد يذكرون أن الحاكم مخير بين أن يقتله أو يفديه أو يمن عليه أو يسترقه.

(٢) أي: من جهة الزنى، لأنه مهدر الدم، ولأنه غير ملتزم بأحكام الإسلام.

(٣) فالمحصن يرجم، وغير المحصن يجلد ويغرب.

(٤) يعزر؛ لأنه لم يصح فيه نص، ولا يمكن قياسه على اللوطي؛ لأنه لا حرمة له، والنفوس تعافه، قال في الإقناع: (ويبالغ في تعزيره)، ويثبت ذلك بشهادة عدلين، أو إقراره ولو مرة، وتقتل البهيمة سواءً كانت له أو لا إن ثبت بالبينة لا بإقراره، ويحرم أكلها، ويضمنها الزاني بقيمتها، وذكر في الإقناع: (لو مكنت امرأة قرداً من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة)، قال الشيخ منصور: (أي: فتعزر بليغاً على المذهب وعلى القول الثاني: تقتل).

(٥) أي: الحشفة الأصلية كما ذكر الشارح، أو قدرها من ذكر ليس فيه حشفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>