للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في فَرجٍ (١) أو دُبرٍ لآدَمِيٍّ (٢) حيٍّ (٣).

(١) أصلي، فلو كان أحدهما غير أصلي فلا يجب حد الزنا كخنثى وذكر.

(٢) بخلاف الحيوان، فلو وطئ حيوانا وجب التعزير فقط.

(٣) أما لو زنا بامرأةٍ ميتة فلا حد.

(تتمة): هل يجب حد الزنا بتغييب الحشفة بحائل؟

اختلف المتأخرون على قولين، القول الأول: أنه إذا وطئ بحائل فلا يقام عليه حد الزنا، ووجهه: قياساً للذكر على وطء الخنثى المشكل، أو وطء الخنثى المشكل بذكره الأنثى، ومن شروط إقامة الحد تغييب حشفة أصلية بفرج أصلي، وهنا لم يحصل وطءٌ بفرج أصلي، وقال بهذا القول صاحب الغاية اتجاها قال مع شرحها: (ويتجه باحتمال) قوي أن يكون (بلا حائل) قياسا على الغسل، إذ لو غيب حشفته بحائل لا يجب عليه الغسل)، ووافقه الشارح والشطي، وصرح بذلك الشيخ منصور في كشاف القناع، قال: (قال في الفروع والمبدع، بعد كلام نقلاه عن أبي بكر، فدل على أنه يلزم من نفي الغسلِ نفيُ الحد وأولى. انتهى، فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيب بحائل)، ونحوه في حواشي الإقناع، وتابعه الخلوتي والنجدي.

والقول الثاني: أنه يقام فيه الحد، وذهب إليه بن عوض وقد نقله عنه الحفيد حيث قال: (قوله: (تغييب الحشفة) الأصلية تغييبا يوجب الغسل، ظاهره: ولو بحائل؛ لعموم المنع)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>